شرح
نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة بلا خلاف ، بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سالت أبا الحسن ( ع ) عن رجل عالم فاضل توفي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الف والفان ؟ قال : نعم « 2 » . ونحوه غيره ، كما أنه يجوز بالتبرع ولا يخفى وجهه .
الصلاة تخرج من أصل التركة
الثانية : يجب على من عليه صلاة ان يوصي بها ، إذ يجب بحكم العقل التسبيب إلى تحقق الفعل وتحصيل ملاكه الملزم ، ودعوى ان التكليف ينقطع بالموت ، مندفعة بان ذمة من عليه الصلاة لاتفرغ بالموت الا ان يصلي عنه متبرع أو أجير ، وعليه فيجب عليه قبل الموت التسبيب إلى ذلك . وهل الواجب على الوصي اخراجها من الأصل أم لا ؟ وجهان بل قولان ، استدل للأول : بأنها دين الله لتصريح جملة من النصوص به : كخبر حريز عن زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قلت له : رجل عليه دينهامش
( 1 ) الانتصار ص 224 . / غنائم الأيام ج 4 ص 151 / جواهر الكلام ج 15 ص 365
( 2 ) الكافي ج 3 ص 549 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 258 ح 11971 .