تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
الصلاة منزلته ثبوت جميع احكامه لها منها لزوم اخراجه من الأصل . قلت : ان المراد من الأدلة ليس تنزيل الصلاة منزلة الدين ، بل المراد انها دين حقيقة وتكون الذمة مشغولة بها ، وحيث لا دليل على لزوم اخراج كل دين من الأصل فلا وجه للحكم باخراجها منه ، مع أن ظهور التنزيل في كونه بلحاظ جميع الآثار وان كان لا ينكر الا انه فيما لم يكن قرينة على كونه بلحاظ اثر خاص ، وفي المقام الظاهر من النصوص كون التنزيل بلحاظ لزوم الأداء فلاحظ . وبما ذكرناه ظهر ضعف الاستشهاد له بما دل على أن دين الله أحق بالقضاء . فالأولى الاستشهاد له بما ورد في أداء دين المقتول عمدا من ديته من التعليل بأنه أحق بديته من غيره « 1 » ، إذ مقتضى أحقيته لزوم تفريغ ذمته بصرفها . ودعوى « 2 » انه انما يقتضي الأحقية فيما لو كان في ذمة الميت مال ، والصلاة ليست من الأموال لأنها لم تجب على المكلف بما انها من الأموال بل بما انها عبادة مخصوصة غير ملحوظ فيها حيثية المالية مندفعة بأنه انما يقتضي الأحقية في كل ما اشتغلت ذمته به ، المتوقف
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 112 ح 5220 / وسائل الشيعة ج 29 ص 123 ح 35306 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 117 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365 | السيد محمد صادق الروحاني