تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
وفيهما نظر : اما الأول : فلما عرفت في هذا الكتاب غير مرة من أن عباداته شرعيه ، واما الثاني : فلأن مقتضى اطلاق أدلتها جواز نيابة غير البالغ أيضا . الرابعة : هل يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقا أم لا يجوز كذلك ، أم يفصل بين ما إذا كان ما فات من الميت أيضا كذلك فيجوز والا فلا يجوز ؟ وجوه : وتحقيق القول في هذه المسألة ان الفائت من الميت ان كان صلاة المختار فالأقوى عدم جوازه الا مع تعذر استئجار المختار ، وذلك لان أدلة الابدال الاضطرارية تختص بصورة تعذر الفعل الاختياري راجع ما ذكرناه في بدلية الجلوس عن القيام ، وقد عرفت ان مورد البدل الاضطراري هو ما إذا لم يعلم بزوال العذر ، والا فلا يجوز البدار . واما ان كان الفائت من الميت الناقص لا التام ، فبناءا على أن الواجب في القضاء هو التام ، لو تمكن منه كما هو الأقوى على ما ستعرف فحكمه حكم سابقه ، والا فيجوز استئجار ذي العذر .

الأجير يعمل على طبق تكليف نفسه

الخامسة : هل يعتبر في صلاة النائب جميع ما كان معتبرا في فعل الميت ، أم لا ؟
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367 | السيد محمد صادق الروحاني