تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
( 1 ) ان الفعل الصادر عن النائب موجب لقرب المنوب عنه وفراغ ذمته وانه لا يكون مقربا للنائب وان ماتوهم من انحصار موجب القرب بالفعل الصادر ممن يتقرب بذلك الفعل ضعيف . ( 2 ) انه يعتبر في فراغ ذمة الميت ان يكون حين وقوعه للمنوب عنه من غير فرق بين ان يكون الميت مالكا له قبل الاتيان به بعقد إجارة أو غيره أو لا . ( 3 ) انه لا يكفي في تفريغ ذمة الميت اتيان العمل واهداء ثوابه اليه ، بل لابد وان يقصد اتيان ما على الميت .

لو آجر نفسه فمات

مسائل : الأولى : إذا آجر نفسه فمات قبل الاتيان بها ، فان اشتراط المباشرة ، فهل تبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه أم لا ؟ وجهان : أقواهما الأول ، إذ الظاهر من اشتراط المباشرة ان موردها عقد الإجارة منافع من اجر نفسه ، فبموته ينعدم الموضوع كما لو ماتت الدابة المستأجرة ، وعليه فان قبض مال الإجارة فتشتغل ذمته به ويكون كسائر ديونه ، وان لم يشترط المباشرة فما بقي من تلك الصلوات يكون باقيا في ذمة الميت ، فإن كان له تركة يجب استئجاره من تركته لأنه من قبيل دين الناس ، وان لم يكن له تركة فلا يجب على الورثة الاستئجار لأنه لا يلزم لهم أداء ديون الميت من أموالهم .