تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
طوليين فلا محذور في الاجتماع حتى في الطلبين ، كان يأمر الوالدة بشيء ويأمر الوالد بإطاعة امرها فتأمل . وفي المقام بما ان ملكية المستأجر انما تكون في طول الطلب الشرعي ، فلا محذور فيه . الخامس : حسن عمران الوارد في فساد الدنيا واضمحلال الدين وفيه : قال ( ع ) : ورأيت الاذان بالاجراة ، والصلاة بالاجر . ظهوره في الحرمة لا ينكر ، وحرمة العبادة توجب فسادها . وفيه : ان قوله ( ع ) ( والصلاة بالاجر ) « 1 » مجمل يحتمل ان يكون المراد اخذ امام الجماعة الأجرة على صلاته بالناس ، فيكون مفاده مفاد الصحيح المروي عن كتاب الشهادات ، وفيه قال ( ع ) : لاتصل خلف من ينبغي على الاذان والصلاة بالناس اجرا ولا تقبل شهادته « 2 » . وعليه فيكون الحسن أجنبيا عما نحن فيه . ومما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المفاتيح « 3 » من التردد فيه معللا بعدم النص وعدم حجية القياس على الحج أو على التبرع .
هامش
( 1 ) الكافي ج 8 ص 40 ح 7 / وسائل الشيعة ج 16 ص 279 ح 21554 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 43 ح 329 / وسائل الشيعة ج 27 ص 378 ح 33998 . ( 3 ) قد مر ص 354 حيث حكاه عن المفاتيح الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة ج 2 ص 422 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358 | السيد محمد صادق الروحاني