تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
وعليه فاخذ الأجرة على الصلاة لاعتبار القربة فيها لا ينبغي الاشكال في عدم جوازه . وفيه : ان المنافي للخلوص هو أن تكون الأجرة داعيا للعمل ، وهو لا يكون معتبرا في صحة الإجارة ، إذ المعتبر في تعلق الامر الإجاري كسائر الأوامر امكان جعله داعيا ، وهو لا ينافي الخلوص . ودعوى « 1 » ان الامر بالإجارة توصلي فلا يكون قصده موجبا لاتصاف العمل بالعبادة ، مندفعة بان الامر التوصلي لا يتوقف سقوطه على اتيان العمل بقصد الامتثال ، ولكن لو أتى به بقصد الامتثال لا شبهة في وقوعه عبادة ، مع أن كون الامر بالوفاء بالإجارة توصليا مطلقا ممنوع ، بل الظاهر أنه تابع لمتعلقة . الرابع : ما ذكره بعض الأعاظم « 2 » : وهو انه كما لا يمكن اجتماع الملكين واجتماع الطلبين كذلك يمتنع اجتماع طلب مع الملكية ، فلو فرضنا تعلق الطلب الشرعي بشئ كالصلاة عن الميت فلا يجوز صيرورته ملكا للغير . وفيه : ان ذلك تام في ما إذا كانا في عرض واحدة ، واما إذا كانا
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 25 . قوله : ودعوى أن هذا الأمر توصلي لا يكون . . الخ . ( 2 ) كتاب المكاسب والبيع تقريرات النائيني للاملي ص 170 . / حاشية المكاسب للأصفهاني ج 1 ص 129 .