شرح
في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له ان يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضيه الا مسلم عارف « 1 » .
وعن علي بن يقطين عن الإمام الكاظم ( ع ) : في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق ؟ قال : كل : ذلك حسن يدخل مننفعته على الميت « 2 » . ونحوها غيرها .
ومقتضى اطلاق هذه النصوص انتفاع الميت من عمل كل من صدر عنه بعنوان الميت ، فتوقف بعض المحققين « 3 » في شمول الأدلة للعمل الصادر عن الأجير لم اعرف وجهه .
وبالجملة : المستفاد من هذه النصوص ان ما يكون ثابتا في ذمة الميت لا يعتبر فيه المباشرة ، بل يكفي ايجاد العمل في الخارج متقربا إلى الله تعالى .
واما الثاني : فلعموم دليل صحة العقود ، واطلاق دليل صحة الإجارة وغيرهما مما يدل على جواز اخذ المال في قابل الافعال الاخر التي يرجع نفعها إلى الغير .
واستدل لعدم جواز الاستئجار بوجوه :
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 338 / وسائل الشيعة ج 8 ص 277 ح 10651 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 279 ح 10657 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 7 ص 327 .