شرح
وعن المفاتيح « 1 » والكفاية « 2 » : التردد فيه ، وعن الذخيرة « 3 » : لم أجد به تصريحا في كلام القدماء .
والأقوى : ما هو المشهور ، إذ الصلاة عن الميت عمل مشروع يرجع نفعها إلى الغير ، فتكون الإجارة فيها نافذة .
اما الأول : فيشهد له : النصوص الدالة على انتفاع الميت بما يفعله الاحياء : وهي كثيرة ، مثل ما عن الشيخ بسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يصلي عن الميت ؟ فقال : نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك « 4 » .
وخبر الحسن بن محبوب عن الإمام الصادق ( ع ) : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، ويكتب اجره للذي فعله وللميت « 5 » .
وما عن الشيخ بسناده إلى عمار بن موسى عن الإمام الصادق ( ع ) :
هامش
( 1 ) حكاه عن المفاتيح الشيخ الأنصاري في رسائل فقهية ص 244 ، وأيضا في كتاب الطهارة ج 2 ص 422 ط . ق .
( 2 ) حكاه عن الكفاية الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة ج 2 ص 422 ط . ق .
( 3 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 387 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 183 ح 554 / وسائل الشيعة ج 8 ص 277 ح 10650 .
( 5 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 53 ح 141 / وسائل الشيعة ج 8 ص 279 ح 10656 .