ولا قضاء مع عدم التفريط
شرح
واما ان لم يكن تأخيرهما باختياره فهل يجب عليه القضاء أم لا يجب كذلك ، أم يفصل بين ما إذا لم يكن التكليف بها ثابتا قبل الوقت الضيق كما إذا كان مجنونا فلا يجب ، وبين ما إذا كان أصل التكليف ثابتا ولكن معذورا في تركها لجهل أو غيره فيجب ؟
وجوه : أقواها الأول ، ويشهد له : اطلاق موثق عمار المتقدم الدال على أن من ترك صلاة الكسوف ولم يكن جاهلا يجب عليه القضاء ولو كان معذورا في تركها .
( و ) وبما ذكرناه ظهر ضعف ما ذكره المصنف ( رح ) من أنه ( لا قضاء مع عدم التفريط ) .
في صلاة الاستئجار
الفصل الرابع : في صلاة الاستئجار : يجوز الاستئجار للصلاة عن الأموات إذا فاتت منهم كما هو المشهور « 1 » ، وعن غير واحد كالشهيد « 2 » والمحقق « 3 » وغيرهما « 4 » : دعوى الاجماع عليه .هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 7 ص 340 قوله : المشهور بين أصحابنا الامامية جواز الاستيجار للصلاة .
( 2 ) الذكرى ص 75 ط . ق : وهذه اجماعية .
( 3 ) جامع المقاصد ج 7 ص 152 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 44 ، قوله : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في ما أعلم في جواز الاستئجار للصلاة والصوم عن الميت ، إلا أن بعض .