ولو تضيقنا قدم الحاضرة
شرح
لان الموسع لا يصلح لان يزاحم المضيق ، ويشهد له فيما إذا كانت المضيقة هي الحاضرة ، مضافا إلى ذلك النصوص المتقدمة فلاحظ .
( ولو تضيقنا قدم الحاضرة ) كما هو المشهور « 1 » ، بل عن التنقيح « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، ولعله لأهميتها المستفادة من نصوص الباب ، بل يمكن الاستدلال له بما يدل باطلاقه على تقديم الحاضرة لو خاف فوتها ، حيث إنه لم يقيد بما إذا لم يخف فوت صلاة الآيات .
ثم إنه قد ورد في جملة من نصوص « 3 » الباب الامر بقطع صلاة الكسوف والاتيان بالحاضرة ثم العود إليها والبناء على ما مضى ، وقد نسب إلى المشهور « 4 » : التزامهم بذلك ، وما عن الشهيد ( رح ) « 5 » من الاشكال في ذلك بان البناء بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع ، ينبغي ان يعد من الغرائب ، إذ القواعد العامة لا تعارض النص الخاص .
فالأقوى صحة البناء على ما مضى .
هامش
( 1 ) غنائم الأيام ج 2 ص 192 . / جواهر الكلام ج 12 ص 119 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 6 ص 258 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 155 ح 4 / وسائل الشيعة ج 7 ص 490 ح 9935 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 350 / مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 491 .
( 5 ) الذكرى ص 247 .