تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
قال ( ع ) : ان كان القرصان احترقا كلهما قضيت ، وان كان قد احترق بعضهما فليس عليك قضاء « 1 » ونحوهما غيرهما . وبها يقيد ما هو ناف للقضاء مطلقا كخبر الحلبي المتقدم ، كما أنه يقيد بها ما يدل على عدم وجوب القضاء على الجاهل مطلقا كموثق عمار المتقدم ، وما دلَّ على وجوبه كذلك كمرسل حريز : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من غدو وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل « 2 » . هذا كله في الكسوفين ، واما في سائر الآيات فبناءً على المختار من عدم كون وجوب صلاة الآيات غير الكسوفين موقتا ، لا اشكال في وجوب الاتيان بها مع التأخير في جميع الصور المذكورة ، كما أنه بناءً على القول بالتوقيت لا اشكال في عدم وجوب الاتيان بها بعد مضي الوقت لعدم الدليل على الوجوب . واما مع الشك في ذلك فيرجع إلى استصحاب الوجوب الثابت في الزمان المتصل بالآية . وقد تقدم الكلام فيه فراجع .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 549 ح 1529 / وسائل الشيعة ج 7 ص 499 ح 9960 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 157 ح 9 / وسائل الشيعة ج 7 ص 500 ح 9964 .