تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
ويشهد لجواز الاتيان بصلاة الكسوف في الفرض مضافا إلى ذلك صحيح محمد ابن مسلم ويريد عن الامامين الباقر ( ع ) والصادق ( ع ) قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها مالم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة ، فان تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى « 1 » . إذ هو كالنص في اختصاص المنع عن ايقاع صلاة الكسوف بصورة خوف فوت الفريضة ، فإنه يجوز الاتيان بها في وقتها الموسع . واستشهد للقول الأخير : بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ( ع ) : ابدأ بالفريضة « 2 » . ونحوه خبر الدعائم « 3 » . وفيه : مضافا إلى أن الامر فيه لو روده مورد توهم الحظر الحظر لا يستفاد منه أزيد من الجواز ، انه لو سلم ظهوره في الوجوب يتعين حمله على الفضيلة ، أو حمل وقت الفريضة فيه على الوقت الذي يخاف
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 548 ح 1527 / وسائل الشيعة ج 7 ص 491 ح 9937 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 464 ح 5 / وسائل الشيعة ج 7 ص 490 ح 9934 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 201 ، قوله * : إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف .