تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
فوت الفريضة لو اتى بصلاة الآيات فيه لأجل الصحيح المتقدم الصريح في جواز تقديم صلاة الكسوف . وبصحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله ( ع ) : عن صلاة الكسوف قبل ان تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة فقال ( ع ) : اقطعوها وصلوا الفريضة وعودا إلى صلاتكم « 1 » . بدعوى انه ظاهر في وجوب قطع صلاة الكسوف في أول وقت العشاء الآخرة ، وهو يستلزم عدم جواز الشروع فيها في أول الوقت . ودعوى « 2 » انه يحتمل ان يكون المراد بالفريضة فيه صلاة العصر فيدل على لزوم القطع فيما إذا تضيق وقت الفريضة وهو مما لا كلام فيه . مندفعة بان هذا الاحتمال خلاف الظاهر ، إذ لو كان هذا المعنى هو المراد كان المناسب ان يقول : قبل العصر ، بدل : قبل ان تغيب الشمس ، فلاحظ . وفيه : ان المتبادر إلى الذهن بقرينة كون الفريضة في أول وقتها مستحبا استحباب القطع لأجل تدارك الفضيلة لاعدم جواز اتمامها .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 293 ح 15 / وسائل الشيعة ج 7 ص 490 ح 9936 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 31 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349 | السيد محمد صادق الروحاني