تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ولو اتفقت وقت حاضرة تخير
شرح

حدوث الآية في وقت الفريضة

( و ) المسألة الثانية : لو اتفقت ) الآية في ( وقت ) فريضة ( حاضرة تخير ) في تقديم أيتهما شاء كما هو المشهور على ما نسب إليهم « 1 » ، وعن السيد « 2 » والعماني « 3 » والابي « 4 » والحلي « 5 » : وجوب تقديم صلاة الكسوف . وعن الصدوقين « 6 » والشيخ « 7 » وابني حمزة « 8 » والبراج « 9 » : وجوب تقديم الفريضة . والأقوى هو الأول ، إذ كل منهما بما انها من الواجبات الموسعة فيجوز تأخيرها والاشتغال بغيرها .
هامش
( 1 ) المهذب البارع ج 1 ص 426 ( 2 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 45 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 2 ص 287 ط . ج . ( 4 ) كشف الرموز ج 1 ص 191 . ( 5 ) السرائر ص 323 . ( 6 ) قال في من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 550 : ولا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة / وحكاه عنهما العلامة في المختلف ج 2 ص 287 ط . ج / وأيضا في مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 489 ط . ق . ( 7 ) النهاية ص 137 . ( 8 ) الوسيلة ص 112 . ( 9 ) المهذب البارع ج 1 ص 70 .