نسيانا قضاها
شرح
لأنه اما ان يكون شاملا لذي العذر وغيره ، أو يكون بقرينة قوله : ثم غلبت . . . الخ مختصا بالأول ، فيدل على لزوم القضاء للعامد بالفحوى ، ونحوه مرسل حريز الآتي .
وبهما يقيد اطلاق ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقا كخبر الحلبي عن أبي عبد ( ع ) قال : سألته عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال ( ع ) : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى « 1 » ونحوه غيره .
ويشهد لدى احتراق تمام القرص : فحوى النصوص الدالة على وجوب القضاء على الجاهل ، ولدى احتراق بعضه ما دل على وجوب القضاء على الناسي .
وان فاتته ( نسيانا قضاها ) حتى لو احترق بعض القرص كما هو المشهور « 2 » .
ويشهد له مضافا إلى موثق عمار المتقدم ، مرسل الكافي : إذا علم بالكسوف ونسي ان يصلي فعليه القضاء إلى أن قال هذا إذا لم يحترق كله « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 157 ح 10 / وسائل الشيعة ج 7 ص 501 ح 9968 .
( 2 ) حكى الشيخ الطوسي الاجماع على ذلك في الخلاف ج 1 ص 678 - 679 ونقل الشهرة على ذلك المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد ج 1 ق 2 ص 325 ،
( 3 ) الكافي ج 3 ص 465 ح 6 / وسائل الشيعة ج 7 ص 500 ح 9962 .