تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ولوفاتته عمدا أو
شرح
ولا يخفى انه في الموارد التي اخترنا عدم التوقيت يجب المبادرة إلى الاتيان بالصلاة ، ويشهد له في الزلزلة خبر سليمان عن أبي عبد الله ( ع ) قلت : فإذا كان ذلك فما اصنع ؟ قال ( ع ) : صل صلاة الكسوف « 1 » . إذ الظاهر منه وجوب المبادرة الهيا في تلك الساعة ، واما في غيرها فلانه منصرف أدلتها ، بل هو الظاهر من حسن الفضل المعلل للصلاة بصرف شر الآية .

موارد وجوب قضاء صلاة الآيات

المقام الرابع : في بعض احكامها ( و ) نذكر ذلك في طي مسائل : الأولى ( لوفاتته ) الصلاة فإن كان ( عمدا ) قضاها بلا خلاف ظاهر ، من غير فرق بين احتراق القرص كله ( أو ) بعضه . ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبت عينك فلم تصل فعليك قضائها « 2 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 543 ح 1514 / وسائل الشيعة ج 7 ص 486 ح 9926 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 291 ح 3 / وسائل الشيعة ج 7 ص 501 ح 9969 .