تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق كله قضى والا فلا
شرح
ومنه يظهر ضعف ما عن بعض من عدم وجوب القضاء مع عدم احتراق تمام القرص . وما أورده صاحب المدارك « 1 » على الموثق باشتمال سنده على الفطحية وعلى المرسل بالارسال ضعيف لما حققناه في محله من حجية الخبر الموثق والمنجبر بعمل الأصحاب . ( ولو ) فاتت الصلاة و ( كان جاهلا فإن كان قد احترق كله قضى والا فلا ) كما هو المشهور « 2 » ، وعن التذكرة « 3 » : انه مذهب الأصحاب عدا المفيد وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء « 4 » . وصحيح محمد بن مسلم والفضيل بن يسار قالا قلنا لأبي جعفر ( ع ) : أتقضى صلاة الكسوف ومن إذا أصبح فعلم وإذا امسى فعلم ؟
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 136 ، قوله : وأما رواية عمار فباشتمال سندها على جماعة من الفطحية . ( 2 ) حدائق الناضرة ج 10 ص 318 ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 164 ط . ق ، قوله : عند علمائنا إلا المفيد . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 465 ح 6 / وسائل الشيعة ج 7 ص 500 ح 9961 .