تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
والمنتهى « 1 » والدروس « 2 » وكثير من المتأخرين « 3 » : بقاء وقتها ما دام العمر ، وفي التذكرة « 4 » : كل آية يضيق وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما ، واما ما نقص عن فعلها وقتها دون آخر فان وقتها مدة الفعل . أقول : تحقيق القول في المقام : انه ما يضيق وقته عن العبادة دائما أو غالبا ، كالصيحة والرعدة ونحوهما لا محيص عن الالتزام باوسعية وقتها من وقت الآية ، والا يلزم التكليف بما لا يطاق ، واما في ما لا يكون كذلك كالريح والظلمة ونظائرهما . فالأقوى انه لا وقت لها لاطلاق حسن الفضل المتقدم ، وصحيح يزيد ومعاوية عن الامامين الباقر ( ع ) والصادق ( ع ) قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها مالم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة « 5 » . واستدل للتوقيت : بصحيح زرارة ومحمد المتقدم ، فان قوله ( ع ) في ذيله ( حتى يسكن ) يدل على التوقيت سواء كان قيدا للهيئة أو المادة ، أم علة غائية للوجوب كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 352 ط . ق ( 2 ) الدروس ج 1 ص 195 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 2 ص 472 / مسالك الأفهام ج 1 ص 257 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 164 ط . ق ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 548 ح 1527 / وسائل الشيعة ج 7 ص 491 ح 9937 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340 | السيد محمد صادق الروحاني