في غيرهما ومدته
شرح
من صلاتك فأتم ما بقي « 1 » ، فحيث انه وارد مورد حكم آخر وهو انه لو شرع فيها باعتقاد بقاء الوقت ثم اتفق الانجلاء فلا يجب عليه رفع اليد عن صلاته ، فلا يدل على جواز تأخيرها عمدا .
وعليه فلو قصر الوقت عن فعل الصلاة سقطت لاستحالة التكليف بما لا يطاق ، وقاعدة من أدرك تختص بما إذا كان الوقت مساويا أو أزيد ، ولا تشمل المورد فما عن المجلسي « 2 » من القول بالوجوب في الفرض ، وعن الذخيرة « 3 » : الميل اليه ، ضعيف . هذا في الكسوفين .
( و ) اما ( في غيرهما ) فقد اختار المصنف ( رح ) ان وقتها ( مدته ) اي مدة السبب كما هو الأشهر « 4 » .
بل المشهور بين القائلين « 5 » بالوجوب والمحكي عن الوسيلة « 6 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 463 ح 2 / وسائل الشيعة ج 7 ص 494 ح 9946 .
( 2 ) بحار الأنوار ج 88 ص 158 ، فبعد استعراضه الأقوال قال : وتردد الفاضلان في وجوب الصلاة لو قصر الوقت عن أخف الصلاة مع حكمهما بعد الوجوب في صورة عدم ادراك الركعة نظرا إلى أن إدراك الركعة بمنزلة ادراك الصلاة - إلى أن قال - : ولا يبعد القول بالوجوب مطلقاً .
( 3 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 325 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 257 .
( 5 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 325
( 6 ) الوسيلة ص 112 .