إلى ابتداء الانجلاء
شرح
ومتأخريهم « 1 » .
أو ان وقتها يمتد ( إلى ابتداء الانجلاء ) كما هو المنسوب إلى جل السلف .
والأظهر : هو الأول ، وتشهد له صحيحة الرهط : ان رسول الله ( ص ) صلاها في كسوف الشمس والناس خلفه ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها « 2 » .
وموثقة عمار عن الإمام ( ع ) قال : ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل « 3 » .
إذ ذهاب الكسوف عنهما انما يكون بتمام الانجلاء .
وبذلك يظهر صحة الاستدلال له بصحيحة معاوية بن عمار : قال قال أبو عبد الله ( ع ) : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل الانجلاء فأعد « 4 » ، إذ المتبادر منه تمام الانجلاء .
والمستفاد من هذه النصوص استمرار وقتها إلى تمام الانجلاء ، فتترتب عليه آثار من جواز التأخير إلى ما بعد الشروع في الانجلاء وغيره .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 11 ص 409 قوله : وفاقاً لأكثر المتأخرين ومتأخريهم . . الخ .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 155 ح 5 / وسائل الشيعة ج 7 ص 489 ح 9932 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 291 ح 3 / وسائل الشيعة ج 7 ص 498 ح 9956 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 156 ح 6 / وسائل الشيعة ج 7 ص 498 ح 9955 .