تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ووقت الكسوف والخسوف من حين ابتدائه
شرح

وقت صلاة الآيات

( و ) المقام الثالث : في وقتها . أقول : ( وقت ) صلاة الآيات في ( الكسوف والخسوف من حين ابتدائه ) بلا خلاف بيننا « 1 » ، بل في الجواهر « 2 » : بلا خلاف بين العامة فضلا عن الخاصة . وتشهد له مضافا إلى ذلك عدة من الروايات : كصحيحة جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف « 3 » . ونحوها غيرها . ثم لا ريب في أنها موقتة ، ويدل على ذلك - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - أغلب روايات الباب كما يظهر لمن راجعها . انما الخلاف في أن وقتها يمتد إلى حين انتهاء انجلائه كما اختاره المحقق « 4 » وغيره « 5 » ، بل نسب إلى أكثر المتأخرين
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 352 ط . ق ( 2 ) جواهر الكلام ج 11 ص 409 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 464 ح 4 / وسائل الشيعة ج 7 ص 488 ح 9930 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 79 . ( 5 ) كمدارك الاحكام ج 4 ص 129 ، / كشف اللثام ج 4 ص 366 ط . ج / وحكاه في مفتاح الكرامة ج 9 ص 53 عن المعتبر والمنتهى وقال : ووافقهما على ذلك الشهيد في الدروس والمحقق الثاني في جامع المقاصد والجعفرية وتعليق النافع وفوائد الشرائع وجملة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك والكفاية والذخيرة والشافية والمصابيح والحدائق وهو ظاهر المنقول من قول التقي : أن الوقت ممتد بمقدار الكسوف والخسوف .