تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ويستحب ان يقرأ فيها السور الطوال
شرح
وعن جماعة « 1 » : وجوبها من حيث قطع ، واستدل له بما في صحيح زرارة ومحمد : فان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب « 2 » . وفيه : ان الامر به فيه لو ورده مورد توهم الحظر لاحتمال عدم الاجتزاء بالبعض لا يستفاد منه أزيد من الجواز . الفرع الخامس : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية سواء كان اعتباره فيها بما انها صلاة أو لم يثبت وجه ثبوته . أما الأول : فواضح إذ صلاة الآيات صلاة أيضا . واما الثاني : فلأن مقتضى عدم البيان الاعتماد على ما ذكره في اليومية ، نعم ما ثبت فيها بعنوان انها خاصة لا يعتبر في صلاة الآيات إذ التعدي حينئذ يحتاج إلى دليل وهو مفقود .

مستحبات هذه الصلاة

( ويستحب ) فيها أمور : الأول : ( ان يقرأ فيها السور الطوال ) لقول أبي جعفر ( ع ) في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 4 ص 169 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 549 ح 153 / وسائل الشيعة ج 7 ص 495 ح 9947 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330 | السيد محمد صادق الروحاني