شرح
وفي خبر روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( ع ) عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ فقال ( ع ) : جماعة وغير جماعة « 1 » .
ونحوه خبر محمد بن يحيى عن الإمام الرضا ( ع ) « 2 » ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين احتراق القرص وعدمه ، فما عن الصدوقين من عدم الجواز مع عدمه ضعيف ، كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الأداء والقضاء .
وعن ظاهر الصدوقين « 3 » : وجوب الجماعة في صورة الاحتراق واستدل له بخبر ابن أبي يعفور : إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا إلى امام يصلي بهم ، وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزي الرجل ان يصلي وحده « 4 » .
وفيه : انه لاشتماله على لفظ ينبغي لا يكون ظاهرا في الوجوب ، بل لا يستفاد منه أزيد من تأكد الاستحباب ، ثم إن مقتضى عدم البيان والسكوت عن كيفيتها الاتكال على بيانها في اليومية .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 292 ح 9 / وسائل الشيعة ج 7 ص 503 ح 9972 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 294 ح 17 / وسائل الشيعة ج 7 ص 503 ح 9974 .
( 3 ) المقنع ص 143 / وقد حكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 2 ص 290 بقوله : وقال ابن بابويه إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة وان احترق بعضه فصلها فرادى / والذكرى ص 246 بقوله : وقال الصدوقان . . الخ .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 292 ح 8 / وسائل الشيعة ج 7 ص 503 ح 9973 .