ومساواة الركوع للقيام والجماعة
شرح
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : ويستحب ان يقرأ فيها الكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه . . الخ « 1 » .
وقوله ( ع ) في خبر أبي بصير : تقرأ في كل ركعة منها مثل سورة يس والنور ويكون ركوعك مثل قراءتك . . . الخ « 2 » .
وقول جعفر بن محمد في خبر الدعائم ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة « 3 » والامر فيهما بقراءة السور الطوال يحمل على الاستحباب بقرينة سائر الروايات كما يظهر لمن راجعها .
( و ) الثاني : ( مساواة الركوع للقيام ) والمراد ان يكون ركوعه بمقدار زمان قراءته ، ويدل عليه خبر أبي بصير المتقدم ، وقوله ( ع ) في المرسل المروي عن الدعائم : ثم يركع فليبث راكعا مثل ما قرأ « 4 » .
( و ) الثالث : ( الجماعة ) ويدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، بل عن التذكرة « 5 » : دعوى الاجماع عليه النصوص الحاكية لفعل المعصومين ( ع ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 549 / 153 / وسائل الشيعة ج 7 ص 492 ح 9941 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 294 ح 17 / وسائل الشيعة ج 7 ص 493 ح 9942 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 200 / مستدرك الوسائل ج 6 ص 169 ح 6697 - 2
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 200 / مستدرك الوسائل ج 6 ص 169 ح 6697 - 2
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 164 ط . ق .