شرح
الحلبي المتقدم : وان قرأت نصف سورة اجزاك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستانف أخرى .
فما عن التذكرة « 1 » : من أنه يحتمل ان يقرأ من الموضع الذي انتهى اليه أولا من غير أن يقرأ الحمد ، ضعيف .
الفرع الثالث : الظاهر أنه لو لم يتم السورة في القيام الأول فيجوز له ان يتمها في القيام الثاني فيكون قد قرأ سورة في قيامين ، ويشهد له صحيح البزنطي المتقدم ، ونحوه غيره .
فما عن الذكرى « 2 » والنهاية « 3 » من احتمال حصر التبعيض في توزيع سورة على الخمس ، لم اعرف وجهه .
الفرع الرابع : المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم « 4 » : وجوب اتمام سورة في كل ركعة وعن كشف اللثام « 5 » : عدم وجوبه .
واستدل للأول : بما دلَّ على وجوب سورة كاملة في كل ركعة ، وبما في صحيح الرهط من تعين تكرار الفاتحة والسورة في كل قيام
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 163 ط . ق
( 2 ) ذكرى الشيعة ج 4 ص 210 ط . ج .
( 3 ) النهاية ص 137 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 2 ص 465 .
( 5 ) كشف اللثام ج 1 ص 265 ط . ق