تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
والإعادة مع بقاء الوقت
شرح
وعليه فكما يتحمل الامام في اليومية القراءة عن المأمومين كذلك في المقام . ( و ) الرابع : : ( الإعادة مع بقاء الوقت ) كما هو المشهور « 1 » . ويشهد له : صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد « 2 » . وهذا وان كان ظاهره الوجوب كما هو المنسوب إلى أبي الصلاح « 3 » والديلمي « 4 » ، الا انه لا بدَّ من حمله على الاستحباب لموثقة عمار : فان أحببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك قبل ان يذهب الكسوف فهو جائز « 5 » . وقوله ( ع ) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة : فان فرغت قبل ان ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي . فما عن الحلي « 6 » من نفي الاستحباب ضعيف غايته .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 4 ص 187 / الحدائق الناضرة ج 10 ص 307 ، قوله : كما هو المشهور / كشف اللثام ج 4 ص 359 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 156 ح 6 / وسائل الشيعة ج 7 ص 498 ح 9955 . ( 3 ) الكافي للحلبي ص 156 . ( 4 ) المراسم العلوية ص 69 ، قوله : فإذا فرغ قبل الانجلاء فعليه الإعادة . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 291 ح 3 / وسائل الشيعة ج 7 ص 498 ح 9956 . ( 6 ) السرائر ص 324 .