شرح
والاجتزاء عنه بسورة مفرقة على الخمسة قيامات مع الاتيان بالحمد في الأول « 1 » .
وفيهما نظر : اما الأول : فلما عرفت من عدم وجوب سورة كاملة في كل ركعة . راجع بحث القراءة .
واما الثاني : فلأن صدر الصحيح الظاهر في تعين تكرار الفاتحة والسورة في كل قيام محمول على الفضيلة بقرينة ذيله وسائر النصوص وذيله انما يكون مسوقا لبيان عدم جواز تكرار الفاتحة مع عدم اكمال السورة ، فلا يدل على تعين قراءة السورة التامة في كل ركعة ، وإلا لدل على حصر التبعيض في توزيع سورة على الخمس .
فالأقوى ما ذهب اليه في كشف اللثام « 2 » .
ويشهد له مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل اطلاقات النصوص كصحيح الحلبي : وان شئت قرأت نصف سورة « 3 » ، وعليه فلا تجب القراءة عليه في صورة التعبيض من حيث قطع . فما عن الشهيدين « 4 » من جواز القراءة من اي موضع شاء فيها وجواز رفضها وقراءة غيرها من السور هو الأقوى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 155 / وسائل الشيعة ج 7 ص 492 ح 9941 .
( 2 ) كشف اللثام ج 1 ص 265 ط . ق
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 549 ح 153 / وسائل الشيعة ج 7 ص 495 ح 9947 .
( 4 ) البيان ص 118 / روض الجنان ص 303 .