تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
وفي صحيح الحلبي : وان شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وان قرأت نصف سورة اجزاك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى « 1 » ونحوهما غيرهما .

فروع :

الأول : لو ركع عن اكمال سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده كما هو المشهور « 2 » . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) قال : وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف هل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ؟ قال لي : إذا اختتمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وان قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقل . . . . الخ « 3 » ونحوه صحيح ابن جعفر ، وقريب منهما غيرهما .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 549 ح 153 / وسائل الشيعة ج 7 ص 495 ح 9947 . ( 2 ) نقله السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 17 - 18 ، قوله : على المشهور بل يظهر من كلام غير واحد الاجماع عليه إلا من الحلي . . الخ . ( 3 ) مسائل علي بن جعفر ص 248 / وسائل الشيعة ج 7 ص 497 ح 9953 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325 | السيد محمد صادق الروحاني