تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الثاني : قيل : التكبير الزائد واجب وكذا القنوت
شرح
وهاتان الروايتان من جهة دلالتهما على عدم قضاء الوتر تكونان نصين في إرادة مطلق النافلة حتى قضاء الرواتب ، ولا يمكن حملها على إرادة نفي شرعية صلاة على سبيل التوظيف . وظاهرهما وان كان الحرمة الا ان شيوع وقوع التعبير بمثله بالنسبة إلى المكروهات يمنع عن هذا الظهور ، ولذا لم يفهم الأصحاب منهما الحرمة . ويدل على استثناء الركعتين في مسجد النبي ( ص ) خبر محمد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ( ع ) : يصلي في مسجد رسول الله ( ص ) في العيد قبل ان يخرج إلى المصلي ليس ذلك الا بالمدينة لان رسول الله ( ص ) فعله « 1 » . ( الثانية : قيل : التكبير الزائد واجب ) وقد مر الكلام فيه مفصلا وعرفت انه لو لم يكن أقوى فهو أحوط . ( وكذا القنوت ) وهو المنسوب إلى المشهور « 2 » ، بل عن الانتصار « 3 » : دعوى الاجماع عليه للامر به في جملة من النصوص كصحيح الجعفي المتقدم ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 461 ح 11 / وسائل الشيعة ج 7 ص 430 ح 9771 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 2 ص 456 . ( 3 ) الانتصار ص 171 .