وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها الظهر يوم العيد لمن كان بمنى وفي غيرها عقيب عشرة .
شرح
وبجملة من النصوص : كخبر الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون : والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ في دبر الصلاة المغرب ليلة الفطر « 1 » . ونحوه غيره .
وفيهما نظر : إذ الآية الشريفة : قد فسرت في خبر سعيد المتقدم باستحباب التكبير على النهج المزبور .
والوجوب في النصوص لو سلم ظهوره في الوجوب المصطلح ، يتعين حمله على تأكد الاستحباب لخبر سعيد الذي هو كالنص في الاستحباب .
ثم إن مقتضى الجمع بين خبر الفضل وما يدل على استحبابه عقيب صلاة العيد هو استحباب التكبير عقيب الفرائض اليومية وصلاة العيد ، فما اختاره الصدوق ( رح ) هو الأقوى ، واما القول المنسوب إلى ابن الجنيد فمما لم يعرف مستنده .
( و ) السادس : ان يكبر ( في الأضحى عقيب خمس عشرة أولها الظهر يوم العيد لمن كان بمنى ) وآخرها الفجر من اليوم الثالث عشر ( وفي غيرها عقيب عشرة ) أولها الظهر المزبور واخرها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 456 ح 9850 .