تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مسائل : الأولى : يكره التنفل قبلها وبعدها الا في مسجد النبي ( ص ) قبل خروجه
شرح

مسائل اربع :

( الأولى : يكره التنفل قبلها ) اي قبل الصلاة ( وبعدها ) إلى الزوال ( الا في مسجد النبي ( ص ) ) فإنه يستحب ان يصلي فيه ركعتين ( قبل خروجه ) إلى صلاة العيد بلا خلاف يعتد به في شيء من ذلك نصا وفتوى كما في الجواهر « 1 » ، بل في الخلاف « 2 » : الاجماع عليه . ويدل على الكراهة صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلاة العيد مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزاول . وبسند آخر نحوه وزاد : فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال « 3 » . وصحيحة زرارة عن التهذيب عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا تقض وتر ليلتك ان كان فاتتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 1 ص 390 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 665 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 129 ح 9 / وسائل الشيعة ج 7 ص 19 و 20 ح 9740 - 9741 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 274 ح 125 / وسائل الشيعة ج 7 ص 430 ح 9770 .