شرح
وتدل عليه صحيحة بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح [ الفجر ] وأنت في البلد [ بالبلد ] فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد « 1 » .
وظاهرها وان كان الحرمة الا انها تحمل على الكراهة لدعوى اتفاق الأصحاب « 2 » على عدم الحرمة ، واختصاصها بما إذا كانت العيد واجبة غير محتاج إلى البيان .
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بصلاة العيدين ، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
* * * * *
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 510 ح 1476 / وسائل الشيعة ج 7 ص 471 ح 9886 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 4 ص 164 ، قوله : ولا بأس به قبل الفجر اجماعا / والحدائق الناضرة ج 10 ص 300 ، قوله : فإنه لا خلاف كما ذكره في التذكرة في جواز السفر قبله .