شرح
الفجر من اليوم الثاني عشر .
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيحة محمد بن مسلم - أو حسنته - قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل :وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ؟
قال : التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى الصلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات . . الخ « 1 » وغيرها من الروايات .
وظاهرها وان كان وجوب التكبير الا انه يرفع اليد عن هذا الظاهر بشهادة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن التكبير أيام التشريق واجب هو ؟
قال : يستحب فان نسي فليس عليه شيء « 2 » .
فما عن السيد « 3 » والشيخ « 4 » وابن الجنيد « 5 » من القول بالوجوب ، ضعيف .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 516 ح 1 / وسائل الشيعة ج 7 ص 457 ح 9852 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 488 ح 391 . / وسائل الشيعة ج 7 ص 461 ح 9861 .
( 3 ) الانتصار ص 172 .
( 4 ) الخلاف ج 1 ص 667 المسألة 442 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 274 .