الثالثة : تجب الخطبتان بعدهاالرابعة : يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها يكره قبله
شرح
( الثالثة : تجب الخطبتان بعدها ) بلا خلاف فيه بيننا « 1 » اما أصل وجوب الخطبتين فلما يستفاد من الاخبار لا سيما النصوص المتعرضة لبيان محلها في العيدين من أن هذه الصلاة وصلاة الجمعة من سنخ واحد من حيث الشرائط ، فكما يشترط فيها الخطبتان كذلك يشترط في هذه والا فالروايات المتعرضة لهما لا تدل على وجوبهما في المقام لورودها مورد حكم آخر .
واما محلهما فالروايات الدالة على أنه بعد الصلاة مستفيضة كصحيحة محمد ابن مسلم عن إحداهما ( ع ) في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين « 2 » . ونحوها غيرها .
( الرابعة : يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها ) مع اجتماع شروط وجوبها لتعين صلاة العيد عليه ، فليس له ايجاد ما هو سبب لفوتها من غير ضرورة شرعية أو حاجة مبيحة لتركها ، واما في مثل زماننا فحيث لا تكون واجبة فلا يحرم السفر كما لا يخفى .
( يكره قبله ) بعد الفجر كما هو المشهور « 3 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 2 ص 441 قوله : باجماع العلماء . . .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 287 ح 6 / وسائل الشيعة ج 7 ص 441 ح 9803 .
( 3 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 320 . / مستند الشيعة ج 6 ص 218 .