وهي ركعتان : يقرأ في الأولى الحمد
شرح
نعم الروايتان مختصتان بما إذا لم يثبت العيد الابعد فوات وقت الصلاة ، الا انه يثبت فيما لو ثبت قبل فوات الوقت ولكن لم يؤت بها عمدا أو نسيانا بعدم القول بالفصل .
فالأقوى تبعا لجماعة من الفقهاء والمتأخرين « 1 » استحباب قضائها مطلقا .
كيفية صلاة العيدين
ثم إنه يقع الكلام في بيان كيفيتها ( وهي ركعتان ) اجماعا ( يقرأ في الأولى الحمد ) بعد ان يكبر للاحرام لأنه لا صلاة بغير افتتاح . ويشهد لوجوب الحمد ما دل على أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب « 2 » ، مضافا إلى دلالة الاخبار التي بعضها عليه . وتجب فيها السورة بلا خلاف لصحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) : في صلاة العيدين قال يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ، ثم يكبر واحدة ويركع بها ، ثم يقوم فيقرأ أم الكتاب وسورة يقرأ في الأولى سبح اسم ربكهامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 318 ، قال باستحباب القضاء
( 2 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 196 ح 1 / وسائل الشيعة ج 6 ص 37 ح 7280 .