شرح
فما نسب إلى جماعة من القدماء من التصريح بان وقتها انبساط الشمس « 1 » لا بد من حمله على إرادة وقت الفضيلة ، والا فهو مردود بالنص .
وتدل على انتهاء وقتها بالزوال صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما امر الامام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل الزوال الشمس ، فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم « 2 » .
وبها يقيد اطلاق قوله ( ع ) في مرفوعة محمد بن أحمد : إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد . . . الخ « 3 » بما إذا كان ذلك بعد الزوال .
هامش
( 1 ) كالنهاية للشيخ الطوسي ص 134 ، قوله : ووقت هذه الصلاة عند انبساط الشمس / روض الجنان للشهيد ص 299 ، قوله : ذهب بعض الأصحاب إلى أن وقتها انبساط الشمس / وحكاه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 6 ص 179 عن : النهاية والمبسوط والانتصار والكافي والغنية والوسيلة والاصباح والسرائر ، قالوا وقتها انبساط الشمس وارتفاعها .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 169 ح 1 / وسائل الشيعة ج 7 ص 432 ح 9779 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 169 ح 2 / وسائل الشيعة ج 7 ص 433 ح 9780 .