تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
وقد استدل لعدم وجوبها : بصحيحة زرارة قال : ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( ع ) عن الصلاة في العيدين فقال : الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ان شاء ثلاثا وان شاء خمسا وان شاء سبعا بعد ان يلحق ذلك إلى وتر « 1 » . فإنها صريحة في عدم وجوب التكبيرات بالنهج المذكور فيها ترفع اليد عن ظهور تلك الأخبار في الوجوب وتحمل على الاستحباب . وفيه : ان ظاهرها وجوب الثلاث ولا قائل به ، مضافا إلى اعراض المشهور عنها وموافقتها لمذهب العامة ، فيتعين الاخذ بظاهر الاخبار ورد علم الصحيح إلى أهله ، فما عن المفيد ( رح ) في المقنعة « 2 » من أنه من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما ، ضعيف . وعن ابن الجنيد « 3 » انه اختار ان التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها ، واستدل له : بجملة من النصوص : كصحيح ابن سنان عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 134 ح 23 / وسائل الشيعة ج 7 ص 438 ح 9797 . ( 2 ) لم يظهر من المقنعة ص 194 الباب 18 صلاة العيدين ، ولكن نقل الحكاية عنه في مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 470 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 2 ص 252 .