تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ولا تقضى لو فاتت
شرح
( ولا تقضى لو فاتت ) على ما هو المنسوب إلى أكثر الأصحاب « 1 » . واستدل له بقول أبي جعفر ( ع ) في صحيحة زرارة أو - حسنته - من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه « 2 » . وفيه : ان مفاده عدم وجوب الصلاة على من فاتته الصلاة في مورد وجوبها ولو مع بقاء الوقت ، وهذا لا ينافي استحبابها ما دام بقاء الوقت وبعد خروجه . وعن جماعة « 3 » : ثبوت القضاء ويشهد له صحيح قيس ، ومرفوع محمد المتقدمان . والمناقشة فيهما باعراض المشهور عنهما ، وموافقتهما للعامة في غير محلها ، لان كثيرا من الأصحاب افتوا بمضمونهما ، ومجرد الموافقة للعامة غير مقتض للطرح ، لأنها من مرجحات احدى الحجتين على الأخرى لا من مميزات الحجة عن غيرها .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 2 ص 452 . قوله : ولا تقضى لو فاتت عند أكثر أصحابنا / وفي الخلاف ج 1 ص 673 ادعى الاجماع بقوله : اجماع الفرقة على أنه إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى / وفي روض الجنان ص 299 ، لم تقض على المشهور . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 459 ح 1 / وسائل الشيعة ج 7 ص 421 ح 9745 ( 3 ) حكي عن الوسيلة لابن حمزة لزوم القضاء عن بعض وما في الوسلة ص 81 ، قوله : فإذا فاتت لزم قضاؤها أربع ركعات ، واردة في صلاة الجمعة دون العيدين فإنه قال فيهما ولا يلزم قضاؤها ، نعم في السرائر ج 1 ص 318 ، قال باستحباب القضاء .