تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ويستحب الاصحار بها والخروج حافيا بسكينة ووقار
شرح
الصادق ( ع ) : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة [ الآخرة ] خمس بعد القراءة « 1 » . ونحوه غيره . وفيه : انها معارضة بالنصوص المتقدمة ، وهي تقدم لأنها اشتهرت بين الأصحاب « 2 » ومخالفة للعامة .

مستحبات صلاة العيدين

( ويستحب ) في هذه الصلاة أمور : الأول : ( الاصحار بها ) بمعنى فعلها في الصحراء . وتشهد لاستحبابه مضافا إلى الاجماع « 3 » اخبار كثيرة : كصحيح علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا ينبغي ان يصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت انما يصلى في الصحراء أو في مكان بارز « 4 » . إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة . الثاني ( و ) الثالث : ( الخروج حافيا بسكينة ووقار ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 131 ح 16 / وسائل الشيعة ج 7 ص 439 ح 9798 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 2 ص 441 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 271 / تذكرة الفقهاء ج 1 ص 159 / جامع المقاصد ج 2 ص 443 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 508 ح 1467 / وسائل الشيعة ج 7 ص 449 ح 9831 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308 | السيد محمد صادق الروحاني