تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
ورواية منصور عنه ( ع ) قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى « 1 » . إلى غير ذلك من الروايات الآمرة بفعلها وحده المحمولة على الاستحباب بقرينة غيرها من الروايات الدالة على شرطية حضور الامام والاجتماع للوجوب . واما الروايات النافية للصلاة بدون الامام « 2 » فمحمولة على نفي الوجوب للنصوص المتقدمة الصريحة في الجواز : واما استحباب الاتيان بها جماعة فقد استدل له بوجوه : كعموم قوله ( ع ) في صحيحة الحلبي : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يجمعون في [ يصنعون يوم ] الجمعة « 3 » . وقوله في خبر أبي قرة : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وعمل جمهور الامامية « 4 » ، واجماع علمائهم عيله « 5 » ، وتقرير الإمام ( ع ) في موثق سماعة المتقدم .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 445 / وسائل الشيعة ج 7 ص 425 ح 9756 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 136 ح 32 / وسائل الشيعة ج 7 ص 421 باب 2 من أبواب صلاة العيد . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 522 ح 1486 / وسائل الشيعة ج 7 ص 482 ح 9913 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 2 ص 263 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 316 / مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 467 / كتاب الصلاة للسيد الخوئي + ج 7 ص 314 ، قوله : . . مشروعية الجماعة فيها ، مضافا إلى الاجماع المدعى في كلمات غير واحد ، بل قد استقر عليه عمل جمهور الامامية خلفا عن سلف .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300 | السيد محمد صادق الروحاني