شرح
لعلي ( ع ) : خلف رجلا نصلي العيدين في المسجد كي يصلي معه كل من يصعب عليه الخروج إلى الصحراء كما يصرح به خبر الدعائم عن علي انه قيل [ له يا أمير المؤمنين ] : لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ، قال ( ع ) : اكره ان استن [ أسن ] سنة لم يسنها رسول الله : ( ص ) « 1 » .
وعليه فجوابه ( ع ) يدل على أن المسنون في صلاة العيدين الخروج إلى الصحراء .
فتحصل ان الأقوى عدم اعتبارها ، ولو سلم دلالة النصوص على اعتبارها فحيث انها مختصة بزمان الحضور فلا تدل على اعتبارها حتى مع كون الصلاتين مندوبتين .
( ومع فقدها ) اي الشروط سقط الوجوب و ( تستحب جماعة وفرادى ) كما هو المنسوب إلى الأكثر « 2 » .
وتشهد لاستحباب الاتيان بها فرادى جملة من الروايات : كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : من لم يشهد جماعة المسلمين في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة « 3 » .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 185 / مستدرك الوسائل ج 6 ص 133 ح 6627 - 2 .
( 2 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 319 / مستند الشيعة ج 6 ص 169 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 507 ح 1459 / وسائل الشيعة ج 7 ص 424 ح 9754 .