تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح

شروط صحتها

واما شروط صحتها فقد عرفت انه يعتبر في صحة الجمعة : الخطبتان ، الواحدة . اما الخطبتان فسياتي الكلام فيهما ، اما الوحدة فالمشهور بين الأصحاب اعتبارها ، وعن المصنف في التذكرة « 1 » والنهاية « 2 » : التوقف فيه ، وتبعه صاحب المدارك ( رح ) « 3 » . واستدل لاعتبارها : بأنه لم ينقل عن النبي ( ص ) انه صلى في زمانه عيدان في بلد ، وبما دل على أن عليا ( ع ) لم يخلف رجلا ليصلي بالناس في العيدين معللا باني لا أخالف السنة كصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) قال الناس لأمير المؤمنين ( ع ) : الا تخلف رجلا يصلي العيدين ؟ فقال : لا أخالف السنة « 4 » . ونحوه غيره . وفيهما نظر : إذ انعقاد جماعتين في زمان النبي ( ص ) لا يدل على عدم المشروعية واعتبار الوحدة . واما النصوص : فهي أجنبية عن المدعى ، إذ الظاهر أن الناس قالوا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 157 ط . ق ( 2 ) نهاية الاحكام ج 2 ص 56 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 96 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 137 ح 34 / وسائل الشيعة ج 7 ص 451 ح 9838 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298 | السيد محمد صادق الروحاني