شرح
قال : قلت : ولم ؟ قال : انهم يرون حقهم في أيدي غيرهم « 1 » .
فتحصل مما ذكرناه : ان ما اختاره جماعة منهم صاحب الحدائق ( رح ) « 2 » من وجوبها في زمان الغيبة أيضا على الجامع والمنفرد ضعيف .
واما اعتبار الجماعة فتدل عليه مضافا إلى صحيحي زرارة وابن مسلم المتقدمين رواية محمد بن قيس عن جعفر بن محمد ( ع ) قال انما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة « 3 » . ونحوها غيرها .
واما شرطية العدد فتدل عليها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة « 4 » .
واما اعتبار سائر الشروط المعتبرة في وجوب الجمعة في وجوبها فتشهد له جملة من النصوص ، حيث إن شيئا منها ممالا خلاف في اعتباره فلا وجه لإطالة الكلام فيها هذا في شروط الوجوب .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 289 ح 26 / وسائل الشيعة ج 7 ص 475 ح 9898 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 209 .
( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 445 ح 2 / وسائل الشيعة ج 7 ص 423 ح 9751 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 522 ح 1486 / وسائل الشيعة ج 7 ص 482 ح 9913 .