شرح
واما الثالث : فالمنع عدم الاطلاق لأدلة الوجوب لاحظ صحيح جميل المتقدم .
فالمتجه ان يستدل له بموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : متى نذبح ؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في ارض ليس فيها امام فاصلي بهم جماعة ؟
قال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس بان تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع امام « 1 » .
إذ المراد من الامام فيه الامام بالحق لقول السائل إذا كنت في ارض ليس فيها امام لوجود امام الجماعة ، كما يشهد له قوله : فاصلي بهم جماعة .
فالأقوى اعتبار حضور الامام في وجوبها ويؤيده صحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) قال الناس لأمير المؤمنين ( ع ) : الا تخلف رجلا يصلي في العيدين ؟ فقال : لا أخالف السنة « 2 » .
وخبر عبد الله بن ذبيان عن أبي جعفر ( ع ) قال : يا عبد الله ما من يوم عبد للمسلمين أضحى ولا فطر الا ويجدد الله لآل محمد ( ع ) فيه حزنا ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 287 ح 17 / وسائل الشيعة ج 7 ص 422 ح 9748 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 137 ح 34 / وسائل الشيعة ج 7 ص 451 ح 9838 .