شرح
وعنه أيضا في الصحيح قال : العيدين فريضة ، صلاة الكسوف فريضة « 1 » . ونحوهما غيرهما .
واما اشتراط لزومها بحضور السلطان العادل فهو المشهور بين الأصحاب ، وقد استدل له بان النبي ( ص ) صلاها مع شرائط الجمعة فيجب الوقوف على صورة فعله ، وبما دل على اعتبار الامام فيها الظاهر في امام الأصل لا امام الجماعة كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه « 2 » .
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة الا مع امام « 3 » .
وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : لا صلاة في العيدين الا مع الامام فان صليت وحدك فلا باس « 4 » .
ونحوها غيرها ، بدعوى ان لفظ الامام مضافا إلى ظهوره في نفسه في امام الأصل بما انه في جملة من النصوص معرف باللام فظهوره في
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 504 / وسائل الشيعة ج 419 ح 9739 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 459 ح 1 / وسائل الشيعة ج 7 ص 421 ح 9745 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 128 ح 7 / وسائل الشيعة ج 7 ص 421 ح 9746
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 506 ح 1455 / وسائل الشيعة ج 7 ص 421 ح 9747 .