تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الفصل الثاني : وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة
شرح
الفصل الثاني :

في صلاة العيدين

( وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ) اما وجوبها في الجملة فمما لا شبهة فيه ، ويشهد له مضافا إلى عدم الخلاف فيه : الكتاب والسنة ، اما الكتاب : فقوله تعالىقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىوذكر اسم ربه فصلى « 1 » المفسر في النصوص « 2 » : بان المراد من الصلاة فيه صلاة العيدين . وقوله تعالىفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ« 3 » في الصافي « 4 » عن تفسير للعامة : ان المراد بالصلاة صلاة العيدين . واما السنة : فكثيرة كصحيحة جميل قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن التكبير في العيدين ، قال : سبع وخمس ، قال : صلاة العيدين فريضة « 5 » .
هامش
( 1 ) سورة الاعلى آية : 14 و 15 . ( 2 ) كما في مستدرك الوسائل ج 6 ص 121 ح 6586 عن دعائم الاسلام قال في تفسير الآية : يعني صلاة العيد في الجبانة / وتفسير القمي ج 2 ص 416 قوله :وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىقال : صلاة الفطر والأضحى ، وغيرهما . ( 3 ) سورة الكوثر آية : 2 . ( 4 ) التفسير الصافي للفيض الكاشاني ج 5 ص 383 سورة الكوثر . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 127 ح 1 / وسائل الشيعة ج 7 ص 435 ح 9784