ويستحب فيهما الطهارة
شرح
يصح إذا كان مما له البدل كما في المقام ، فإنه لايدور الامر فيه بين سقوط أصل التكليف والاتيان بالميسور بل حينئذ يتعين البدل .
ففي المقام بعد فرض عدم التمكن من الاتيان بالجمعة مع جميع اجزائها وشرائطها يتعين عليه الظهر لا الاتيان بالجمعة الناقصة ، مضافا إلى ما عرفت غير مرة من عدم حجية قاعدة الميسور .
واما الثاني فلأن دعوى الانصراف في أمثال المقام مما يكون الدليل متكفلا لبيان الشرط والجزء لا تسمع كما هو واضح .
الرابع : ( ويستحب فيهما ) اي في الخطبتين ( الطهارة ) وعن الشيخ في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » : القول بالاشتراط .
واستدل له بوجوه : أقواها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : وانما جعلت الجمعة ركعتين من اجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الامام « 3 » .
ومقتضى تنزيلهما منزلة الصلاة ترتب احكامها عليهما ، ومنها شرطية الطهارة .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 147 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 618 المسألة 386 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 12 / وسائل الشيعة ج 7 ص 313 ح 9441 .