مسائل : الأولى : الأذان الثاني بدعة الثانية : يحرم البيع بعد النداء
شرح
وكل واحد من هذه الأدلة وان كان للمناقشة فيه مجال واسع الا ان ملاحظة مجموعها توجب التوقف في الحكم بعدم الوجوب .
مسائل :
[ الأذان الثاني ]
( الأولى : الأذان الثاني ) في يوم الجمعة المسمى في عرفهم بالاذان الثالث ( بدعة ) لعدم الدليل على مشروعيته ، ولخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( ع ) أنه قال : الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة « 1 » .[ حرمة البيع ]
( الثانية : يحرم البيع ) يوم الجمعة ( بعد النداء ) اجماعا « 2 » ، وتدل عليه الآية الشريفة :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ« 3 » . وظاهر الآية الشريفة تعلق زجر مولوي استقلالي به لأجل كونه منافيا للسعي الواجب ، ويؤيده تعقيبها بقوله :ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْفعلى هذا لا وجه للتخطي عن موردها لإمكان ان يكون للبيع خصوصية مقتضية لتحريمه ، فلا وجه للقول بتحريم سائر العقود ، وتختص الحرمة بالبيع المنافي المفوِّت كما لا يخفى وجهه .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 421 ح 5 / وسائل الشيعة ج 400 ح 9687 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 76 . قوله : اجمع العلماء كافة على تحريم البيع بعد النداء للجمعة .
( 3 ) سورة الجمعة الآية : 9 .