تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
وقوع تمام الخطبة في الظل الأول قبل زوال الشمس فلاحظ . كما أن دعوى « 1 » احتمال إرادة الفيئ الزائد على ظل المقياس من الظل الأول ، مندفعة بأنها مخالفة لظهور الخبر وتؤيد المختار الروايات الدالة على توقيت الجمعة بالزوال المستلزم لجواز تقديم الخطبتين . واستدل للأول بقوله تعالى :إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ« 2 » حيث أوجب السعي بعد النداء ، فلا يجب قبله ، وبما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : اذان وإقامة ، يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر ويخطب « 3 » . وفيهما نظر : اما الأول : فلأن الاستدلال به يتوقف على أمور لم يثبت شيء منها : الأول : كون المراد بالنداء الاذان . الثاني : عدم مشروعية الاذان في يوم الجمعة قبل الزوال . الثالث : كون المراد بذكر الله الخطبة أو الصلاة مع مقدماتها .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 214 . ( 2 ) سورة الجمعة آية : 9 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 424 ح 7 / وسائل الشيعة ج 7 ص 343 ح 9530 .