شرح
واستدل به بحسنة الحلبي قال : سالت عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا « 1 » . وقريب منها صحيحة عبد الرحمن « 2 » .
وفيه : ان الخبرين انما وردا في المأموم غير المدرك مع الامام فيدلان على أنه لا جمعة بعد الجمعة ، ولا يشملان ما لو فاتت بفوات وقتها ، الا انه في هذه المسألة أيضا لا يقضي جمعة بل يصلي أربعا للاجماع .
ما يعتبر في الخطبتين
الثالثة : فيما يعتبر في الخطبتين ، ( و ) فيها فروع : الأول : حكي عن جماعة كالسيد « 3 » وابن أبي عقيل « 4 » وأبيهامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 160 ح 4 / وسائل الشيعة ج 7 ص 9536 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 244 ح 41 / وسائل الشيعة ج 7 ص 346 ح 9538 .
( 3 ) لم يظهر ذلك من السيد في عدة كتب له ، نعم في الرسائل العشر ج 3 ص 41 اعتبر ان الخطبتين تقوم مقام الركعتين الموضوعتين ، فيثبت بالملازمة ان وقتهما بعد الزوال / لكن العلامة في المختلف ج 2 ص 212 ، نقل اختيار السيد في المصباح انه لا تجوز الخطبة إلا بعد الزوال .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 2 ص 212 - 213 بقوله : وقال ابن أبي عقيل إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر / فتاوى ابن الجنيد ص 60 .